تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

96

فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد )

. . . . . . . . . .

--> [ 1 ] كرفع اليد عن حجيّة أحدهما رأسا ، وإبقاء الآخر على حجيّته مطلقا ، أو رفع اليد عن شمول الدليل لكلا الفردين رأسا ، لأن شمول الدليل لهما إنّما يكون بالعموم أو الإطلاق أي بالظهور اللفظي ، دون النصوصيّة فلا محذور في الالتزام بالتخصيص بالنسبة إلى كلا طرفي المعارضة ، وإخراجهما عن الظهور الشمولي ، وهذا بخلاف تعارض دليلين يكون كل منهما نصا في أصل الحكم من دون معارضة لهما في ذلك ، وان تعارضا في الظهور التعييني ، كما ذكرنا في مثال القصر والتمام .